الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
ان الاعتمادات الضرورية لتسيير المصالح التابعة للمجالس التنفيذية للولايات تحدد وتقيد وتقدم الزاميا وبصفة متميزة عن الاعتمادات المخصصة للمصالح والهيئات التابعة مباشرة للادارات المركزية للدولة .
وان تسيير الاعتمادات المخصصة لمصالح كل مجلس تنفيذى للولاية، يدخل في اختصاص الوالى دون سواه، طبقا للمادة 160 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمادة 22 من المرسوم رقم 70 – 83 المؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المذكور اعلاه.