مرسوم رقم 73-138
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-138 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية 1.007
الباب الرابع — شروط اعداد تقديرات الميزانية
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة م