مرسوم رقم 73-138
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-138 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية 1.007
الباب الرابع — شروط اعداد تقديرات الميزانية
المادة 12
تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، ان المستخدمين المكلفين بتسيير اعتمادات التسيير المخصصة لهم في كل من مديريات المجلس التنفيذى للولاية، يقومون بمهامهم، ريثما يجرى نقلهم الى الكتابة العامة للمجلس التنفيذي تحت السلطة المباشرة للوالى.
ان كيفيات تطبيق هذه المادة، توضح عند الاقتضاء من وزير الداخلية ووزير المالية.