الباب الرابع — شروط اعداد تقديرات الميزانية
المادة 11
ان تقديرات النفقات الحتمية لسير مختلف مصالح المجلس التنفيذى تكون موضوع اقتراحات تعبر عنها كل مصلحة .
ويجب ابداء هذه الاقتراحات في اجل لا يتعدى نهاية النصف الاول من السنة، ثم يبحث المجلس التنفيذي للولاية فيها ويناقشها ويصادق عليها، ثم تجمع في وثيقة وحيدة، تكون موضوع قرار من الوالى، ويرسل هذا القرار الى الوزراء المعنيين ووزير المالية وهو مرفق بتقرير ايضاحي قبل نهاية شهر يوليو السابق للسنة التي تتعلق بهذه التقديرات.