مرسوم رقم 73-138
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-138 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية 1.007
الباب الثالث — شروط تنفيذ العمليات المالية
المادة 10
يترتب على تنفيذ الاعتمادات المخصصة لمجموع مصالح المجلس التنفيذى للولاية اعداد كشف شهرى بذلك، يبلغ الى اعضاء المجلس التنفيذى للولاية ووزير المالية والوزراء المعنيين .
يكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع تقرير ربع سنوى يعده الوالى ويصادق عليه المجلس التنفيذى للولاية ويوجه لجميع الوزراء المعنيين قبل نهاية الشهر الذي يلى ثلاثة الاشهر المتعلقة به.
الثلاثاء 22 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009