مرسوم رقم 73-137
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 9
تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1974. ويتعين على الادارات المعنية ان تشرع قبل هذا التاريخ بضبط الوضع الادارى للموظفين والاعوان الخاضعين لهذا المرسوم ، ونقل الملفات للولاية المعنية .