الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 8
ان تدابير المراقبة المتعلقة بأعمال التسيير اللامركزية والمتخذة طبقا لاحكام هذا المرسوم ، لابد من اتمامها في مقر كل ولاية مهما كان نوعها وفترتها الدورية .
ان قوائم المستخدمين التابعين لمختلف أسلاك الموظفين وأعوان الدولة والذين يمكن الحاقهم بالولايات، تصدر عن الوزراء المختصين ، بناء على اقتراح الولاة ، وبعد اخذ رأى وزير الداخلية .
أما قوائم التوزيع الخاصة بالمستخدمين المذكورين والمعدة لتوزيعهم على الولايات ، فيقوم باعدادها كل وزير معنى بعد أخذ رأى وزارة الداخلية ، خلال مدة لا تجاوز 31 يناير من السنة المالية الجارية ، ثم يجرى ابلاغها في هذا التاريخ للوالي وللمراقب المالي في كل ولاية .
وتحتوى هذه القوائم ، في نفس الوقت ، على عدد الوظائف المفتوحة اجماليا لكل سلك ، وتوزيعها على الولايات وميزات كل ولاية بالنسبة للوظائف الدائمة أو المؤقتة.