مرسوم رقم 73-137
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالاعوان المؤقتين
المادة 7
يبقى المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة | في الولايات خاضعين لاحكام المرسوم رقم 73 65 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد اجور الولاة والكتاب العامين ورؤساء الدوائر والمكلفين بمهمة ، والمستشارين التقنيين للولاية والمديرين في المجالس التنفيذية للولاية ..