مرسوم رقم 73-137 · ج.ر عدد 67 لسنة 1973 ملغى
مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق

الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالاعوان المؤقتين

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.