الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالاعوان المؤقتين
المادة 6
يمارس الولاة مجموع السلطات الخاصة بالتسيير والمتعلقة بالاعوان المتعاقدين مع الدولة، مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه ، وباستثناء ما يتعلق بالتعيين بالوظائف وانهاء المهام ، بالنسبة للموظفين الذين يمكن ترتيبهم في السلم «أ»
من المجموعة I والمنصوص عليهم في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1387 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تعيين المستخدمين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، فتختص الادارة المركزية بهذه العمليات.