مرسوم رقم 73-137
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق
الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بتسيير الموظفين
المادة 5
ان أعمال تسيير أسلاك الموظفين المرتبين على الاقل في السلم 13 تبقى من اختصاص الوزراء المعنيين ما عدا الاعمال الخاصة بتسيير الحسابات وبمنح العطل من كل نوع والمحالة للولاية .
ويجوز كذلك للولاية ، بناء على تقرير مسبب ومبلغ للوزير المعنى ، اصدار عقوبات الدرجة الأولى ضد الموظفين الخاضعين لاحكام هذه المادة ..
الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007