مرسوم رقم 73-137
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق
الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بتسيير الموظفين
المادة 4
ليتأتى تحقيق وحدة تسيير مهن موظفى الادارة العامة ، الخاضعين لاحكام هذا المرسوم ، تحدث لجان متساوية الاعضاء 6 وطنية ومختصة لكل مجموعة من الاسلاك التابعة للمعنيين ويحدد تشكيل اللجان المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك شروط سيرها ، بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .