الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بتسيير الموظفين
المادة 3
يخول الوالى جميع سلطات التسيير بالنسبة للموظفين التابعين للاسلاك المرتبة في السلالم الادنى من رقم 13 باستثناء ما يتعلق بالقرارات التي لا يمكن اتخاذها الا من طرف السلطة المركزية المعنية ، وذلك بالنظر لنوع تلك القرارات ومالها .
ويدخل في عداد الاستثناءات المشار اليها في الفقرة السابقة :
- تعيين المستخدمين وتوزيعهم على الصعيد الوطني ،
- تكوين الاعوان وتكوينهم المتقن ،
- فتح المسابقات والامتحانات المهنية وتنظيمها ، الامتحان والمصادقة ضمن الشروط المنصوص عليها في - النظام الجارى به العمل لاقتراحات الترسيم والترقية وعقوبات الدرجة الثانية ، الالتحاق بوظيفة أخرى والاحالة على الاستيداع