مرسوم رقم 73-137
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق
المادة 2
لا تشمل احكام هذا المرسوم مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمستخدمين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني والمستخدمين الاجانب .
كما يجوز مخالفة أحكام هذا المرسوم كليا أو جزئيا في حدود ما اذا تبين انها تتعارض مع الاحتياجات الخاصة ببعض أسلاك الموظفين .
ان الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تتخذ بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المعنى، وذلك بناء على تقرير مسبب من هذا الاخير ..