مرسوم رقم 73-137
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق
المادة الأولى
تحدد بموجب هذا المرسوم شروط تسيير موظفى وأعوان الدولة الذين يمارسون نشاطاتهم في الحدود الاقلمية للولاية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه