مرسوم رقم 73-137
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 11
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، بموجب مقرر مشترك يصدره الوزراء المكلفون بالتوالي بالجماعات المحلية والاصلاح الادارى والوظيفة العمومية والمالية .