مرسوم رقم 73-135
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-135 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات . 1.002
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بشروط ادارة الاعتمادات الموزعة من الدولة
المادة 7
تكون اعتمادات الدفع الغطاء المالي الاجمالي المخصص لتمويل القسط السنوى لبرامج تنمية الولاية .
و توزع هذه الاعتمادات فصلا فصلا ضمن قائمة الولاية طبقا لسجل الاستحقاقات المالي والانجازات المتعلقة بمختلف عمليات التجهيز والاستثمار .
ويجوز للوالى ان يقوم بتحويل اعتمادات الدفع من فصل الى فصل ، بناء على اقتراح المجلس التنفيذى .