مرسوم رقم 73-135
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-135 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات . 1.002
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بشروط ادارة الاعتمادات الموزعة من الدولة
المادة 6
ان توزيع أذون البرامج على أساس العملية يتمم ضمن القائمة الخاصة بالولاية .
ويمكن للوالي ، بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ، وفي حدود أذون البرامج الاجمالية المقيدة ضمن نفس الفصل ، ان يعدل أذون البرامج المخصصة لكل عملية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات وزارية مشتركة تصدر فيما بعد