مرسوم رقم 73-135
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-135 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات . 1.002
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
لا تطبق أحكام المادة السابقة على جميع عمليات التجهيز والاستثمار التالية :
العمليات المقيدة لفائدة الدولة والمنجزة مباشرة من طرف مصالحها المركزية ،
- العمليات المقيدة في برامج استثمار المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الوطنى والمنجزة مباشرة من طرفها، العمليات المقيدة لفائدة البلديات والمنجزة مباشرة تحت مسؤوليتها ،