مرسوم رقم 73-135
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-135 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات . 1.002
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 17
اما العمليات التي شرع فيها ، انما لم يبدأ تنفيذها حين دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ، فيمكن انجازها حسب الاجراءات السابقة أو الاجراءات المقررة في أحكام هذا المرسوم يحدد الوالي ، بموجب قرار صادر عنه ، بعد أخذ رأى المصالح المركزية للدولة ، قائمة هذه العمليات ويعين اجراءات التنفيذ المناسبة لكل منها .