الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بشروط تنفيذ عمليات التنمية والاستثمار المعدة للتوزيع
المادة 12
يجوز للوالي ، في حدود اذن البرنامج المخصص لعملية ما ، ان يعمل على تنفيذ تلك العملية مباشرة من طرف مؤسسة عمومية للانجاز ، وذلك بناء على اقتراح المجلس التنفيذي، عندما تقتضيه الظروف . 1004 الجريدة الرسمية ولهذا الغرض يمكن للوالى ان يخصص تدريجيا وعن طريق مقرر صادر منه ، الاعتمادات المطابقة لقيمة العملية .
ستحدد شروط تطبيق هذه المادة ، بقرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية .