مرسوم رقم 73-135
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-135 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات . 1.002
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بشروط ادارة الاعتمادات الموزعة من الدولة
المادة 10
يتعين عن الوالى تزويد المصالح المركزية للدولة بجميع المعلومات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المقيدة في قائمة الولاية .
ولهذا الغرض ، ينبغى عليه ، ان يعد في نهاية كل شهر ، جدولا حسابيا بالاعتمادات على أساس كل فصل ، وان يعد في نهاية كل ربع سنة ميزانية مادية ومالية عن العمليات الخاصة بالتجهيز والاستثمار المتعلقين ببرامج كل قطاع في الولاية وبرامج المخططات البلدية للتنمية