مرسوم رقم 73-134
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
الباب الثالث — التنظيم والتسمير
المادة 8
تتخذ مداولات المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح .
تسجل محاضر المداولات الموقعة بامضاء الرئيس وكاتب المجلس في دفتر خاص مرقم الصفحات وموقع من الرئيس بالحروف الاولى.
يقوم المدير بكتابة المجلس •