مرسوم رقم 73-134
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 4
يجب على مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ان تقوم ، في اطار مهمتها للضمان ، بما يلي :
تأمين الدفع الكامل للمبالغ المناسبة للتقديرات الجبائية للجماعات المحلية وذلك بواسطة المساهمات الملقاة على كواهلها ، التسديد سنويا للحسابات المتعلقة بأموال الضمان والاقتراح على هذا الاساس لمعدلات مساهمة البلديات والولايات .