الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 3
ان واجب مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية القيام على الخصوص ، في اطار مهمتها ، لاحداث التضامن بين البلديات من جهة والولايات من جهة أخرى ، بما يلي :
I دراسة واقتراح كيفيات توزيع الموارد الجبائية بين الجماعات المحلية ،
2 - المساعدة على تحقيق تخصيص أكثر عدلا وانصافا للموارد الجبائية بواسطة منح واعانات مخصصة لضمان توازن الميزانية المحلية 6 3 المشاركة في تنمية الولايات والبلديات في اطار مخططاتها المتعلقة بالتجهيز والاستثمار والاسهام في هذه التنمية بواسطة :
منح اعانات مخصصة لعمليات مسجلة ومبرمجة بصفة نظامية ، منح الوحدات الاقتصادية المحلية والمصالح العمومية المحلية مساعدات نهائية تقدم لها برسم تخصيصات ابتدائية ، القيام بجميع الدراسات والتحقيقات والابحاث المرتبطة | بتنمية التجهيزات والاستثمارات المحلية 4 الشروع في كل عمل لتكوين اعوان الادارة المحلية والمؤسسات والمصالح العمومية المحلية وذلك بواسطة:
- تنظيم تمرينات وملتقيات ، طبع وتوزيع جميع المستندات التي من شأنها ان تشجع وتساعد عمل المنتجين المحليين .
و - البحث عن جميع الوسائل التي من شأنها ان تشجع القيام بعمل اجتماعي لفائدة المنتجين المحليين بواسطة الموارد المخصصة والشروع في استخدامها