مرسوم رقم 73-134
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
الباب الاول — الهدف والمهمة
المادة 2
تكلف مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية بالقيام ، بواسطة الموارد التي تسيرها بما يلي :
الثلاثاء 22 رجب عام 1393 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 انفاش نشاط التضامن بين البلديات من جهة والولايات من جهة أخرى ، اعطاء الضمان للجماعات المحلية لتحصيل تقديراتها الجبائية تحصيلا تاما 6
- انجاز كل مهمة ترتبط بهدفها يعهد اليها بها بموجب القوانين والتنظيمات وتنفيذها