الباب الاول — الهدف والمهمة
المادة الأولى
ان الصلاحيات المخولة سابقا للصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط فيما يتعلق بتسيير أموال التضامن والضمان والمنقولة التى وزارة الداخلية بموجب المادة 27 من الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 تمارسها مصلحة عمومية محدثة لهذه الغاية تسمى « مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية » .
تخول هذه المصلحة الاستقلال المالى وتوضع تحت سلطة وزير الداخلية .