مرسوم رقم 73-134
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
ان فوائض الميزانية لاموال التضامن والضمان المتوفرة في حسابات الخزينة وفي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، تحول بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى حسابات مفتوحة لهذا الغرض لفائدة الاموال المشتركة للجماعات المحلية .