مرسوم رقم 73-134
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
الباب الثالث — التنظيم والتسمير
المادة 10
تعرض مداولات المجلس ، قبل تنفيذها ، على مصادقة وزير الداخلية .
وفي حالة ما اذا لم تحصل المصادقة على الميزانيات عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير أن يلتزم بالمصاريف عد الشروع في كل دراسة الحصائية مخصصة لتسهيل الضرورية لحسن تسيير المصلحة ولتنفيذ التزاماته في حدود استخدام وضمان التقديرات المتعلقة بالموارد الجبائية ، الاعتمادات الخاصة بالسنة المالية السابقة .. 1002 الجريدة الرسمية