مرسوم رقم 73-133
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-133 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد عدد النخيل الممنوح بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الاوراس 976
المادة 2
تحدد غابات النخيل في كل من هذه المناطق بالعدد الادنى والاقصى لاشجار النخيل وفقا للملحق رقم 2 من هذا المرسوم