مرسوم رقم 73-132
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-132 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد غابات النخيل في ولاية الاوراس 975
المادة 2
تحدد غابات النخيل في كل من هذه المناطق بالعدد الادنى والاقصى من أشجار النخيل وفقا للملحق رقم 2 من هذا المرسوم