مرسوم رقم 73-131
· ج.ر عدد 66 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-131 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق الحقوق والرسوم وشروط القبول للنظام الدولى على الحوالات البريدية ومواد البريد ذات الرسائل المترتب عنها التسديد والمرسلة الى بعض البلدان. 988 اعلانات وبلاغات
المادة الأولى
ان الحوالات البريدية ومواد البريد ذات الرسائل المترتب عنها التسديد ، المصدرة أو المودعة في الجزائر والمرسلة الى بعض البلدان والاقطار الواردة في المادة 2 بعده ، تخضع للحقوق والرسوم وشروط القبول للنظام الدولي .