الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الرابع — الفول
المادة 6
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجاري من غلة سنة 1973 ب 40 دج .
السماح :
يشتمل هذا السعر بضاعة مطابقة للحد الادنى من قياس 36 باتساع غربال بثقوب من قياس 14 مم ولا يحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب بحجم يقل عن 14 مم 1 %1 من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الفاسدة ، 5 % من الحبوب الملسوعة ..
التخفيض :
عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب بحجم يقل عن 14مم .
ولما يزيد عن 10 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما
(2) عن الاجرام الغريبة : لما يزيد عن 1 ٪ تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما.
(3) عن الحبوب الفاسدة ( فول بنفسجي وفول ملطخ ) .
لما يزيد عن 5% تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 1 كلغ 4 (4) عن الحبوب المسوسة : لما يزيد عن 5 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 1 كلغ