الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الثالث — الحمص
المادة 5
ان السعر عند الانتاج لقنطار الحمص السليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 يحدد ب 80 دج .
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب التي يقل حجمها عن 8 مم ،
- من الاجرام الغريبة ،
- 5 % من الحبوب الفاسدة ، 0,02 % من الحبوب الملسوعة ..
التخفيضات :
عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن 8 مم لما يزيد من 10% تخفيض 10,05 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غرام . 2 (2) عن وجود اجرام غريبة :
لما يزيد عن 1 % تخفيض 0.25 من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 3 (3) عن وجود حبوب فاسدة : ( مقشرة وغير ناضجة أو ملونة أو مكسرة أو مسحوقة ) • لما يزيد عن 5% تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غرام 4 (4) عن وجود حبوب ملسوعة :
من 0,021 % تخفيض 0,40 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 10 غرامات • لما يزيد عن 0,50% تخفيض 20 دج عن كل قنطار .