الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الثاني — اللوبياء البيضاء اليابسة
المادة 4
ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1973 يحدد ب : 150,80 دج ، ويخفض هذا السعر الى 130,80 دج بالنسبة لنوع ( كوكو ) .
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
I ٪ من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة ( غير ناضجة ومرؤوسة ، ومقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات ) منها :
- 1 على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ، 2 % على الأكثر من الحبوب الملونة ..
التخفيضات : 1 عن وجود اجرام غريبة :
- لما يزيد عن 1 % ، يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من جزء البالغ 250 غراما ،
2 - عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة :
ابتداء من 5 ، يخفض 0,25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما
3 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات:
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5% وتخضع لتخفيض قدره 0,20 % من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة بين البائع والمشترى . 4 عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب الملونة :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا .
وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها ..
الثلاثاء 8 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897