الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 23
تمول تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل واقرار الاسعار المنصوص عليها فى الباب الثالث وفقا للشروط التالية :
يقيد في الحساب الفرعى « للخضر اليابسة ، المفتوح في 0,85 دج 0,50 دج 0,70 دج 0,40 دج 0,95 دج 0,50 دج 1,15 دج 0,60 دج 1,00 دج 0,55 دج 0,80 دج 0,45 دج 0,60 دج 0,35 دج 0,50 دج 0,30 دج 0,70 دج 0,40 دج اليه في المادة II فقرة 2 ومقطع ج من هذا المرسوم النفقات المبالغ التي يستحقها المعنيون بعنوان :
ا تسديد نفقات النقل وملحقاتها والمشار اليها في المواد من 17 الى 19 أعلاه ب غطاء تعويض التدخل المشار اليه في المادة 20 من حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، هذا المرسوم قصد اقرار اسعار الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك وفي البابين التاليين :