الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار › الفصل الثاني — استقرار الاسعار
المادة 21
تحدد الارباح القصوى لبيوع الخضر اليابسة المختلفة مهما كان منشأها وسواء كانت معبأة أم لا ، كما يلى :
ا حد الربح للبيع بالجملة لبضاعة غير معبأة : 5 دج عن القنطار الصافي
ب - حد الربح للبيع بالتجزئة لبضاعة غير معبأة : 20 دج عن القنطار الصافي وهذان الحدان يشملان ما يطابق نفقات النقل لغاية مكان البيع بالتجزئة .
ج - حد الربح للبيع الخاص بالبضاعة المعبأة :
تحزيم 1 كلغ : 0,27 دج لكل كلغ تحزيم 500 غرام : 0,21 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : . 10,155 دج لكل 250 غراما .
د - حد الربع للبيع بالتجزئة للخضر اليابسة المعبأة :
تحزيم 1 كلغ : 10,15 دج لكل كلغ تحزيم 500 غرام : 0,075 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : 0,037 دج لكل 250 غراما .
ان المعدلات المذكورة في المقطعين ج و د يشملان القيمة الاجمالية للتحزيم ونفقات النقل مهما كان النوع ولا يجوز الزيادة عليها بتانا •