مرسوم رقم 73-128
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1973 – 1974 (استدراك) . 1276
الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار › الفصل الاول — التوزيع بالتساوى المصاريف النقل
المادة 20
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات نوع المنتجات السعر بالقنطار الخازنة عن الخضر اليابسة المخصصة لها من قبل هيئات العدس العريض الاشقر خازنة أخرى أو مزودة بها عن طريق الاستيراد ، تعويضا خاصا بالتدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار .