الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار › الفصل الاول — التوزيع بالتساوى المصاريف النقل
المادة 19
تقدر المبالغ الواجب تسديدها بعنوان نفقات النقل المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 فقرة 1 أعلاه ، تبعا للمسافة وطريقة النقل والتسليم بالدرجة الاقتصادية ، وفي جميع الاحوال ، على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها في القرارين المؤرخين فى 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما وتحدد عند الاقتضاء المعدلات القصوى لتسديد نفقات النقل بالنسبة للعلاقات ذات طابع التبعيات المتميزة ولا سيما بالنسبة العمليات النقل المتممة في جنوب البلاد والمناطق المحرومة ، * 900 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه بموجب مقررات خاصة صادرة عن وزارة الفلاحة والاصلاح - هيئة خازنة الى الجماعات .
الزراعي ووزارة التجارة .