الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار › الفصل الاول — التوزيع بالتساوى المصاريف النقل
المادة 17
ان الخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك والمباعة عن طريق التخصيص أو التحرير من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ، تستفيد من التوزيع بالتساوى لنفقات النقل وملحقاتها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب ..
وان التوزيع بالتساوي المنصوص عليه في الفقرة السابقة تضم نفقات النقل وملحقاتها التي تحمل على الخضر اليابسة المباعة منذ وزنها على القبان ونقلها من مخزن الهيئة الخازنة أو الرصيف لغاية مخزن البيع بالتجزئة .