الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 16
يتعين على الهيئات الخازنة في أجل أقصاه 10 غشت سنة 1973 وضمن الاوضاع التنظيمية ان تصرح عن مختزنات الخضر اليابسة التي تقتنيها بتاريخ 31 يوليو سنة 1973 عند منتصف الليل ، مع تمييز الكميات الواردة من الشراء المباشر من الانتاج والكميات المشتراة من هيئة خازنة أخرى أو المكتب الجزائري المهني للحبوب عن طريق الاستيراد.
ان الكميات المصرح بها على الوجه المذكور ، يجرى ضبطها على الوجه التالي : 1 الخضر اليابسة من محصول سنة 1972 والناجمة من الشراءات المباشرة من الانتاج ،
أ - أتاوة قدرها 2,00 دج عن كل قنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة ، ب تعويضات :
- عن الحمص 2.00 دج عن كل قنطار .
عن الفول 20,00 دج عن كل قنطار .
عن الفويلات 10,00 دج عن كل قنطار . 2 الخضر اليابسة الناتجة عن الشراءات من الهيئات الأخرى أو المكتب الجزائرى المهني للحبوب بطريق الاستيراد تؤدى التعويضات التالية الى الهيئات الخازنة التي تقتني ما يلي :
العدس العريض المستدير 5.80 دج عن كل قنطار - العدس الابيض 5.80 دج عن كل قنطار العدس الاخضر 10,80 دج عن كل قنطار اللوبياء البيضاء اليابسة 8.20 دج عن كل قنطار اللوبياء « نموذج كوكو » 10,20 دج عن كل قنطار الحمص 6,00 دج عن كل قنطار الفول 27,00 دج عن كل قنطار
- الفويلات 19,00 دج عن كل قنطار الجلبان المستدير اليابس 4,00 دج عن كل قنطار . -