الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 15
يستوفي المكتب الجزائرى المهني للحبوب عند الاقتضاء ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ورسم النشياف ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر بضائع الاستيراد وذلك عندما يكون هذا الاخير أقل من أسعار اعادة البيع الداخلية .
وبمقابل هذه الايرادات ، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يتحمل عند الاقتضاء ، فائض سعر التكلفة الخاص بالخضر اليابسة المستوردة والحاصلة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة الاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير .
ويؤدى المكتب كذلك بناء على هذه المقبوضات الى الهيئات الخازنة المكلفة بالمعالجة والمعايرة والتعبئة للخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 1,00 دج عن كل قنطار معالج