الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 13
تستوفى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس المشترى مباشرة عند الانتاج وما يشترى منه من طرف الهيئات الاخرى أو ما هو مستورد و موجود تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد معدلها مرتين في الشهر على الوجه التالي :
العدس والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس المستدير واللوبياء البيضاء اليابسة : 0,40 دج عن كل قنطار