الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 11
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن : 1 كميات العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس المسلمة لها الرسوم المشار اليها في المادة 10 من هذا المرسيوم . 2 عن جميع الكميات من نفس هذه الخضر اليابسة، عند اعادة بيعها :
أ - رسم التوزيع بالتساوى لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليهما في المادة 13 من هذا المرسوم ويحدد مقدار هذا الرسم كما يلى : 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ،
ب - رسم التوزيع بالتساوي للاسعار الداخلية والمحدد ب : 2 دج عن قنطار الفول ، 5 دج عن قنطار العدس الابيض والاشقر واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والجلبان المستدير اليابس .
أما العدس الاخضر والفويلات فتعفي من اقتطاع هذا الرسم .
ج - رسم التوزيع بالتساوى عن نفقات النقل المحدد ب 7 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والجلبان والفول والفويلات والجلبان اليابس