الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 10
يستوفي رسم اجمالي قدره 0,80 دج الذي يتحمله المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبياء البيضاء اليابسة والفول والحمص والفويلات والجلبان المستدير اليابس الذي تتسلمه الهيئات الخازنة وهذا الرسم يشمل ما يلى :
ا - رسم الاحصاء البالغ 0,30 دج ويستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ،
ب - الرسم البالغ 0.50 دج ويخصص لتحسين انتاج البذور و نشر استعمالها .
ويستوفى بصفة خاصة عن العدسي رسم النشاف البالغ : 2 دج ، عن العدس المدور والابيض ، 10 دج ، عن الجلبان المدور واليابس .