مرسوم رقم 73-126
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-126 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القانون الاساسي الساري على مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة والملحق بالمرسوم رقم 71 53 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث المركزين المذكورين 912
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة فيما يلى :
I النظام الداخلي للمركز ، 2 ميزانية المركز وحساباته ، 3 قبول الهبات والوصايا ، 4 الشراء والبيوع والايجارات فيما يخض العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، 5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من طرف السلطة الوصية أو مدير المركز .