مرسوم رقم 73-126
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-126 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القانون الاساسي الساري على مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة والملحق بالمرسوم رقم 71 53 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث المركزين المذكورين 912
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية الجمعة 11 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 بوهران وقسنطينة هما مؤسستان عموميتان تتمتعان بالطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضعان تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى ويكون مركز كل منهما في وهران وقسنطينة على التوالى