مرسوم رقم 73-125
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-125 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1393 يتضمن أحداث وظيفة مكتب مكلف بالدراسات أو الانجازات 910
المادة 9
يجوز في كل حين وبدون انذار مسبق أو تعويض انهاء مهام الاعوان المذكورين بناء على تقرير مسبب صادر عن الوزير الذى يمارس المستخدم لديه وظيفته .
الجمعة 11 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 ويقرر هذا الانهاء ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم