مرسوم رقم 73-125 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1393 يتضمن أحداث وظيفة مكتب مكلف بالدراسات أو الانجازات 910
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 80-287
« تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه ، بفقرة ثانية نصها كالتالي : بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1983 يمكن ان »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-553
مرسوم رقم 83-553 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعدل أحكام المرسوم رقم 23-125 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن أحداث وظيفة مكلف بالدراسات أو الانجازات. 2517
-
مرسوم رقم 80-287
مرسوم رقم 80-287 مؤرخ في 12 صفر عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.