مرسوم رقم 73-125
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-125 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1393 يتضمن أحداث وظيفة مكتب مكلف بالدراسات أو الانجازات 910
المادة 7
ان المكلفين بالدراسات أو الانجازات، الذين لهم صفة موظفين يعينون لهذه المهام بطريق الالحاق، ويخضعون بهذه الصفة لاحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور سابقا، مع مراعاة نص المادة 5 أعلاه اما المكلفون بالدراسات أو الانجازات الذين ليست لهم صفة موظفين، فانهم يخضعون لاحكام المواد من 6 الى 12 من المرسوم رقم 66 136 المشار اليه أعلاه بالنسبة للعطل والضمان الاجتماعي