المادة 4
يعين المكلفون بالدراسات أو الانجازات لفترة لا تتجاوز عامين .
بيد انه يجوز تمديد هذه الفترة ، نظرا لطابع الدراسة أو الانجاز المقرر، وذلك بعد أخذ رأى لجنة مشكلة على الوجه التالي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، ممثل رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل وزير المالية مديرية الميزانية والمراقبة ، ممثل الوزير الذي يمارس المعنى لديه وظيفته .
ان ملفات التمديد يجب ان تصل الى رئيس اللجنة المذكورة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انقضاء المدة الجارية وان تتضمن خصوصا نسخا بعدد اعضاء اللجنة وتقريرا مسببا، ويجب ان توضح في جملة ما يتضمنه حالة تقدم الاشغال ومجملها .
وينبغي على رئيس اللجنة ان يوجه قبل اسبوعين على الاقل من اجتماعها، جدول الاعمال المرفق بنسخة من التقرير الى كل واحد من اعضائها .